المادة 1
اسم المؤسسة: معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية القسم: قسم الدراسات الاسلامية الشهادة: الماجستير في الدراسات الاسلامية- الدكتوراه في الدراسات الاسلامية أولا - تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة دبلوم دراسات عليا في الدراسات الاسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. ثانيا - تعتبر شهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية وماجيستير في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين حصلوا على شهادتي الماجيستير والدكتوراه قبل صدور القرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012، وفق اللوائح المغلقة المرفقة ربطا.