جميع التشريعات

قرار رقم 850 12/09/2012

الغاء تسجيل ومنع استيراد دواء زراعي

النوع
قرار
الرقم
850
التاريخ
12/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4189-4192
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 850 تاريخ 12/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادة ال Hexaconazole في محضر جلستها الثلاثين المنعقدة بتاريخ 14/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل المادة الفعالة Hexaconazole.

المادة 2

مادة 2: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Hexaconazole داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: يمنع ادخال اي مبيد زراعي يدخل في تركيبته المادة الفعالة المذكورة أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة أنه تم فتح اعتماد أو شحن المادة قبل تاريخ نشره. * مرفق ربطا البدائل المستعملة لمكافحة البياض الدقيقي والتبقع والصدأ على بعض المحاصيل الزراعية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12/9/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن