المادة 1
مادة 1: يلغى تسجيل المادة الفعالة Hexaconazole.
قرار Decision No. 850 12/09/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادة ال Hexaconazole في محضر جلستها الثلاثين المنعقدة بتاريخ 14/8/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى تسجيل المادة الفعالة Hexaconazole.
مادة 2: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Hexaconazole داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه.
مادة 3: يمنع ادخال اي مبيد زراعي يدخل في تركيبته المادة الفعالة المذكورة أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة أنه تم فتح اعتماد أو شحن المادة قبل تاريخ نشره. * مرفق ربطا البدائل المستعملة لمكافحة البياض الدقيقي والتبقع والصدأ على بعض المحاصيل الزراعية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/9/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن