جميع التشريعات

قرار رقم 789 29/10/2012

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «عمر مصطفى القزاز» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
789
التاريخ
29/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 46, 01/11/2012, ص. 5099-5100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 789 تاريخ 29/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عمر مصطفى القزاز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء لطلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي