المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عمر مصطفى القزاز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء لطلبه.
قرار Decision No. 789 29/10/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عمر مصطفى القزاز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء لطلبه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي