جميع التشريعات

قرار رقم 197 03/10/2012

اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى

النوع
قرار
الرقم
197
التاريخ
03/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 46, 01/11/2012, ص. 5309
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 136 تاريخ 28/05/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 197 تاريخ 03/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القرار رقم 71/1 تاريخ 10/5/2012 (تعديل القرار رقم 129/1 تاريخ 7/8/2010 المتعلق بتحديد النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 24/5/2012 (تعيين لجنة للكشف على مواقع النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى)،

بناء على تقرير اللجنة المعينة للكشف على مواقع النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى المسجل في قلم وزارة البيئة تحت الرقم 3353/ب تاريخ 10/8/2012،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد النوادي التالية لاجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى: . نادي البقاع للرماية والصيد/ الدلهمية - قضاء زحلة - البقاع . نادي الرماية اللبناني / حرزتا - قضاء زحلة - البقاع . نادي الرماية الرياضي/ كوسبا - قضاء الكورة - لبنان الشمالي . نادي الصفرا للرماية والصيد/ الصفرا - قضاء كسروان - جبل لبنان . نادي طوني وازن للرماية/ فتقا - قضاء كسروان - جبل لبنان . نادي الصخور للرماية/ ذوق الخراب (ضبية) - قضاء المتن - جبل لبنان . نادي ليبانون كونتر كلوب/ عيتات - قضاء عاليه - جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تقوم النوادي بتلقي الطلبات واجراء الامتحان المذكور اعلاه وفق الشروط والمعايير لإجراء الامتحان التي تحدد بقرار من وزير البيئة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3 تشرين الأول 2012 وزير البيئة ناظم الخوري