المادة 2
مادة 2:
على طالب رخصة الصيد البري ان يبرز المستندات الاصلية الواردة في المادة الاولى عند تقديم الطلب لدى الجهة المعنية.
قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 نافذ
مادة 2:
على طالب رخصة الصيد البري ان يبرز المستندات الاصلية الواردة في المادة الاولى عند تقديم الطلب لدى الجهة المعنية.
المادة 2 من قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233327/article/2/