المادة 1
(عدلت بموجب قرار 245 / 2012 )
مادة 1:
على كل طالب رخصة للصيد البري ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:
- نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ اصداره .
- نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاحه امتحان الصيد البري صادرة عن احد النوادي الخاصة بإجراء امتحان الصيد البري المحددة من قبل وزير البيئة.
- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر.
- نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة) ومن وزارة الداخلية والبلديات لاسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).
- نسخة طبق الاصل عن بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحددة وفقا للأصول والأنظمة المرعية الاجراء.
- طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.
- صورة شمسية (عدد 2).
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 245 تاريخ 26/11/2012, المادة 1, 13/12/2012
يضاف الى نص المادة الاولى من القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012، ضمن المستندات التي يجب ارفاقها بطلب رخصة الصيد البري العبارة التالية: . صورة شمسية (عدد 2)
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 245 تاريخ 26/11/2012, المادة 2, 13/12/2012
تستبدل عبارة «نسخة طبق الاصل عن بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد المحددة وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء» من المادة الاولى من القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 لتصبح كالتالي: «نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء» ويبقى الباقي دون تعديل