النص الكامل

قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات شرط ان يكونوا حائزين على إفادة تأهيل صادرة عن المجلس الأعلى للصيد البري، ويكون للمحضر المنظم من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية عملا بالمادتين 17 و18 من قانون نظام الصيد البري في لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233328/article/1/