المادة 1
مادة 1:
لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات شرط ان يكونوا حائزين على إفادة تأهيل صادرة عن المجلس الأعلى للصيد البري، ويكون للمحضر المنظم من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية عملا بالمادتين 17 و18 من قانون نظام الصيد البري في لبنان.