النص الكامل

قانون رقم 226 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى البند 1 من المادة 2 من القانون رقم 69 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة 2:

1- يكون استحقاق الإصدار الأول و/ أو الإصدارات الأول الأخرى، حتى إستنفاذ مبلغ مايتي مليون دولار أميركي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبفائدة سنوية يتم تحديدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير المالية لجهة قيمة الفائدة السنوية، على الا تتعدى نسبة الفائدة 80% من معدلات فوائد سندات الخزينة حسب المعدلات الرائجة.».

المادة 1 من قانون رقم 226 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233336/article/1/