جميع التشريعات

قانون رقم 226 22/10/2012

تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 تاريخ 23/4/2009 (الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين)

النوع
قانون
الرقم
226
التاريخ
22/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 4605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 226 تاريخ 22/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى البند 1 من المادة 2 من القانون رقم 69 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة 2:

1- يكون استحقاق الإصدار الأول و/ أو الإصدارات الأول الأخرى، حتى إستنفاذ مبلغ مايتي مليون دولار أميركي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبفائدة سنوية يتم تحديدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير المالية لجهة قيمة الفائدة السنوية، على الا تتعدى نسبة الفائدة 80% من معدلات فوائد سندات الخزينة حسب المعدلات الرائجة.».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي