النص الكامل

مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

لوزير العدل ان يعقد اتفاقات مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة الناشطة في مجال مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص وذلك للقيام بالمهام التي تكلف بها وفقاً لاحكام الفصل الثالث من الباب الثامن من الكتاب الثاني المضاف الى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 .

المادة 1 من مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233349/article/1/