النص الكامل

مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط في المؤسسات أو الجمعيات المنوي الاتفاق معها ان تكون حائزة العلم والخبر بتأسيسها وفق الاصول وان يكون من اهدافها وفقاً لنظامها الاساسي تقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالاتجار بالاشخاص المشار اليه في المادة السابعة من قانون العقوبات.

المادة 2 من مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233349/article/2/