جميع التشريعات

قانون رقم 229 22/10/2012

تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

النوع
قانون
الرقم
229
التاريخ
22/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 4641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 229 تاريخ 22/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى أعضاء المجلس الأعلى للتنطيم المدني، المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني):

«- المدير العام لوزارة الزراعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة.

- المدير العام لوزارة الصناعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي