All legislation

قانون Law No. 229 22/10/2012

تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

Type
قانون · Law
Number
229
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 229 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى أعضاء المجلس الأعلى للتنطيم المدني، المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني):

«- المدير العام لوزارة الزراعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة.

- المدير العام لوزارة الصناعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي