المادة 1
يضاف الى أعضاء المجلس الأعلى للتنطيم المدني، المنصوص عنه في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني):
«- المدير العام لوزارة الزراعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة.
- المدير العام لوزارة الصناعة أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الأقل من موظفي وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة».