جميع التشريعات

مرسوم رقم 9067 09/10/2012

ترخيص للسيد باسكال ميشال يونس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9067
التاريخ
09/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4522
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9067 تاريخ 09/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باسكال ميشال يونس، المسجل برقم 9667 تاريخ 5/6/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة باسكال ميشال يونس، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دير القمر - حي سوق الشالوط - العقار رقم 837 القسم 7 - ملك جني إميل رزق الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن