إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باسكال ميشال يونس، المسجل برقم 9667 تاريخ 5/6/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة باسكال ميشال يونس، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دير القمر - حي سوق الشالوط - العقار رقم 837 القسم 7 - ملك جني إميل رزق الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن