النص الكامل

مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

تجتمع لجنة الأسمدة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.

المادة 2 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233407/article/2/