المادة 3
تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي المهن المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية على ان لا يقل عدد الأصوات عن أربعة وعلى أن يكون ثلاثة منهم من غير ممثلي المهن وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يدعو الرئيس اللجنة الى جلسة لاحقة تعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلاثة أعضاء اثنان منهم من غير ممثلي المهن.
كما يمكن أن تعقد الجلسة اللاحقة مباشرة بعد الجلسة الأولى.