جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1841 11/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل صاصي»{Fondation Sacy} مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1841
التاريخ
11/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4559-4560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1841 تاريخ 11/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية آل صاصي» {Fondation Sacy} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11138 تاريخ 29/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل صاصي» {Fondation Sacy} مركزها: صيدا - حي مار نقولا - العقار رقم 166/18 - بيت صاصي - الطابق السفلي. غايتها: - تهدف هذه الجمعية الى: أ - التخطيط وتعزيز وتنظيم وإدارة والإشراف والقيام بالخدمات وتقديم المساعدات بغية تلبية حاجات أهالي صيدا ومحيطها الخيرية والمادية والتربوية والعلمية والمتعلقة أو الناجمة عن الفقر والكوارث الطبيعية كانت أم من صنع الإنسان، بالإضافة الى الحوادث والنتائج المترتبة عنها في أي مكان، ويشمل هذا الغرض توزيع المال والثياب والخدمات الطبية والفنية والعلمية والإمدادات والتجهيزات بالإضافة الى الخدمات الأخرى. ومن أجل ذلك التنسيق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتعاون مع الآخرين أفراد كانوا أو مؤسسات. ب - تعزيز التعاون بين الأفراد والجماعات والجمعيات والمنظمات التي ترغيب بتقديم المساعدة بغية تحقيق هذه الأهداف. ج - القيام بالأعمال المشابهة والتي تعد ضرورية أو ملائمة بغية المساهمة في تحقيق الأغراض والأهداف المحددة في نظامها في الحدود نفسها وبطريقة تماما كما كان باستطاعة أو بإمكان أي شخص طبيعي القيام بذلك، والأعمال التي لا يحظرها القانون ونظام الجمعية الأم. - الإضطلاع ب وتنفيذ كل الأعمال الرامية الى تحقيق الأهداف الكامنة وراء تأسيس الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اندره كبريال صاصي - روبير كبريال صاصي - باتريك اندره صاصي - جاك جورج صاصي - كريستوف جان غبريال انطوان صاصي - مارك جان كلود صاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره كبريال صاصي.

المادة 2

مادة 2: على لهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل