المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل صاصي» {Fondation Sacy} مركزها: صيدا - حي مار نقولا - العقار رقم 166/18 - بيت صاصي - الطابق السفلي. غايتها: - تهدف هذه الجمعية الى: أ - التخطيط وتعزيز وتنظيم وإدارة والإشراف والقيام بالخدمات وتقديم المساعدات بغية تلبية حاجات أهالي صيدا ومحيطها الخيرية والمادية والتربوية والعلمية والمتعلقة أو الناجمة عن الفقر والكوارث الطبيعية كانت أم من صنع الإنسان، بالإضافة الى الحوادث والنتائج المترتبة عنها في أي مكان، ويشمل هذا الغرض توزيع المال والثياب والخدمات الطبية والفنية والعلمية والإمدادات والتجهيزات بالإضافة الى الخدمات الأخرى. ومن أجل ذلك التنسيق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتعاون مع الآخرين أفراد كانوا أو مؤسسات. ب - تعزيز التعاون بين الأفراد والجماعات والجمعيات والمنظمات التي ترغيب بتقديم المساعدة بغية تحقيق هذه الأهداف. ج - القيام بالأعمال المشابهة والتي تعد ضرورية أو ملائمة بغية المساهمة في تحقيق الأغراض والأهداف المحددة في نظامها في الحدود نفسها وبطريقة تماما كما كان باستطاعة أو بإمكان أي شخص طبيعي القيام بذلك، والأعمال التي لا يحظرها القانون ونظام الجمعية الأم. - الإضطلاع ب وتنفيذ كل الأعمال الرامية الى تحقيق الأهداف الكامنة وراء تأسيس الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اندره كبريال صاصي - روبير كبريال صاصي - باتريك اندره صاصي - جاك جورج صاصي - كريستوف جان غبريال انطوان صاصي - مارك جان كلود صاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره كبريال صاصي.