جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1842 11/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل السيد» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1842
التاريخ
11/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4560-4561
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1689 تاريخ 30/08/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1842 تاريخ 11/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13100 تاريخ 9/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع العجزة - ملك ياسر الضناوي. غايتها: 1 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات الإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية. 2 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 3 - إنشاء وإفتتاح مركز التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع الإختصاصيين. 4 - نشر المطبوعات والادبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف وأعمال الجمعية. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 6 - تفعيل الحوار الوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأساليب والأفكار لمواجهة التحديات وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك. 7 - وضع الدراسات والأبحاث حول قضايا طرابلس خاصة والشمال عامة وعرض مشاريع الحلول والأفكار الإنمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان والخارج. 8 - تقديم المساعدات لذوي الحاجات الخاصة من أبناء المنطقة. 9 - تقديم المنح الدراسية لمستحقيها وذلك بالسعي مع الجهات المختصة. 10 - تفعيل العلاقات الإجتماعية في طرابلس والشمال. 11 - إنشاء مستوصفات داخل الجمعية. 12 - إنشاء مركز لدفن وإكرام الموتى. 13 - الإهتمام بالشؤون الصحية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع سعدي السيد - ماهر سعدي السيد - غوى سعدى السيد - هلال سعدي السيد - رشا احمد نجيب السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر سعدي السيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل