المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل السيد» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع العجزة - ملك ياسر الضناوي. غايتها: 1 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات الإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية. 2 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 3 - إنشاء وإفتتاح مركز التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع الإختصاصيين. 4 - نشر المطبوعات والادبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف وأعمال الجمعية. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 6 - تفعيل الحوار الوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأساليب والأفكار لمواجهة التحديات وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك. 7 - وضع الدراسات والأبحاث حول قضايا طرابلس خاصة والشمال عامة وعرض مشاريع الحلول والأفكار الإنمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان والخارج. 8 - تقديم المساعدات لذوي الحاجات الخاصة من أبناء المنطقة. 9 - تقديم المنح الدراسية لمستحقيها وذلك بالسعي مع الجهات المختصة. 10 - تفعيل العلاقات الإجتماعية في طرابلس والشمال. 11 - إنشاء مستوصفات داخل الجمعية. 12 - إنشاء مركز لدفن وإكرام الموتى. 13 - الإهتمام بالشؤون الصحية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع سعدي السيد - ماهر سعدي السيد - غوى سعدى السيد - هلال سعدي السيد - رشا احمد نجيب السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر سعدي السيد.