جميع التشريعات

قرار رقم 11210 03/10/2012

تعديل اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
11210
التاريخ
03/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11210 تاريخ 03/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على القرار 3217 تاريخ 21/10/1988 القاضي بإدراج اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 66،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012 بالموافقة على تعديل اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» بحيث يصبح «شركة رضوان ومأمون كباره للصيرفة وشريكتهما»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/9/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 66 بحيث يصبح «شركة رضوان ومأمون كباره للصيرفة وشريكتهما».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه