المادة 1
مادة 1: يُعدل اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 66 بحيث يصبح «شركة رضوان ومأمون كباره للصيرفة وشريكتهما».
قرار Decision No. 11210 03/10/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على القرار 3217 تاريخ 21/10/1988 القاضي بإدراج اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 66،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012 بالموافقة على تعديل اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» بحيث يصبح «شركة رضوان ومأمون كباره للصيرفة وشريكتهما»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/9/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُعدل اسم «شركة رضوان كباره للصيرفة وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 66 بحيث يصبح «شركة رضوان ومأمون كباره للصيرفة وشريكتهما».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه