جميع التشريعات

قانون رقم 242 22/10/2012

إلغاء المادة الرابعة من القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 (انشاء المجلس الدستوري)

النوع
قانون
الرقم
242
التاريخ
22/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 4888
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 242 تاريخ 22/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 (تعديل القانون رقم 250/93 إنشاء المجلس الدستوري).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي