المادة 1
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 (تعديل القانون رقم 250/93 إنشاء المجلس الدستوري).
قانون Law No. 242 22/10/2012
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 (تعديل القانون رقم 250/93 إنشاء المجلس الدستوري).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي