جميع التشريعات

مرسوم رقم 9184 29/10/2012

إضافة رخصة للسيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين لبيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9184
التاريخ
29/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9184 تاريخ 29/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، المسجل برقم 12208 تاريخ 18/7/2012، والمتعلق بطلب إضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للمستدعية بموجب المرسوم 8438 تاريخ 4/7/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق الى إجازة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للسيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية - الطريق العام - قضاء زحلة، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن