إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، المسجل برقم 12208 تاريخ 18/7/2012، والمتعلق بطلب إضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للمستدعية بموجب المرسوم 8438 تاريخ 4/7/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق الى إجازة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للسيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية - الطريق العام - قضاء زحلة، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن