جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1944 30/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التضامن والمساعدة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1944
التاريخ
30/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1944 تاريخ 30/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن والمساعدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13440 تاريخ 9/8/2012 والإستدعاء المسجل برقم 13440 تاريخ 28/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن والمساعدة» مركزها: بيروت - المتحف - شارع أوتيل ديو - العقار رقم 1001 - القسم رقم 36 - سنتر المتحف - الطابق السابع - مكتب المحامي وليد ناصر. غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - بالمشاريع الخيرية والإنسانية والإجتماعية لمساعدة المحتاجين، والأيتام، والأرامل وأصحاب الامراض المزمنة. 2 - بخلق وعي جديد وقانوني وتربوي للمساعدة الإجتماعية. 3 - بتأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعياً ضمن أهداف الجمعية. 4 - بتنظيم مؤتمرات ومحاضرات، الخ... لتنوير أعضاء الجمعية بخصوص مواضيع مختلفة جديرة بالإهتمام. 5 - بإقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. 6 - بإصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقاً لما ترتئيه الهيئة الإدارية بالنسبة لموضوع المساعدات الإجتماعية. 7 - بالقيام أي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هاني صلاح الدين حسامي - محمد وليد عبدالله ناصر - محمد نزار محمد نور عبد القادر - انطوان ادوار طرابلسي - سعيد حسيب ابو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نزار محمد نور عبد القادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل