المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن والمساعدة» مركزها: بيروت - المتحف - شارع أوتيل ديو - العقار رقم 1001 - القسم رقم 36 - سنتر المتحف - الطابق السابع - مكتب المحامي وليد ناصر. غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - بالمشاريع الخيرية والإنسانية والإجتماعية لمساعدة المحتاجين، والأيتام، والأرامل وأصحاب الامراض المزمنة. 2 - بخلق وعي جديد وقانوني وتربوي للمساعدة الإجتماعية. 3 - بتأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعياً ضمن أهداف الجمعية. 4 - بتنظيم مؤتمرات ومحاضرات، الخ... لتنوير أعضاء الجمعية بخصوص مواضيع مختلفة جديرة بالإهتمام. 5 - بإقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. 6 - بإصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقاً لما ترتئيه الهيئة الإدارية بالنسبة لموضوع المساعدات الإجتماعية. 7 - بالقيام أي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هاني صلاح الدين حسامي - محمد وليد عبدالله ناصر - محمد نزار محمد نور عبد القادر - انطوان ادوار طرابلسي - سعيد حسيب ابو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نزار محمد نور عبد القادر.