جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1957 31/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «اللامركزية والإنماء» مركزها: جونيه - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1957
التاريخ
31/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5459-5460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1957 تاريخ 31/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللامركزية والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12797 تاريخ 30/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللامركزية والإنماء» مركزها: جونيه - حارة صخر - العقار رقم 1464/57/A - سنتر لاسيتيه - ملك بركات ومسكاوي - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: 1 - نشر مبادئ ومفهوم اللامركزية الإدارية. 2 - ضرورة إعتمادها على الأصعدة الدستورية والقانونية والإنمائية. 3 - تحديد الفوارق بين كل من اللامركزية: «الإدارية» و«السياسية» و«اللاحصرية» وسواها 4 - السعي والعمل من أجل إقرارها دستورياً، قانونياً وإدارياً على جميع الأراضي اللبنانية لا سيما قضائي كسروان وجبيل. 5 - إعتماد التقسيمات الإدارية لاسيما ما هو ملح وفقاً للمعايير الملاءمة جغرافياً وإقتصادياً وإجتماعياً. 6 - إعتماد جميع الوسائل المشروعة من أجل تحقيق الأهداف أعلاه ووضعها موضع التنفيذ. 7 - تطوير ومواكبة اللامركزية وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والأنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان سمعان القاعي - سمير سرحان الدحداح - عدنان محمد حيدر احمد - فادي عبدالله بركات - زياد نديم عبود - عصام انطون عارج سعاده - اسكندر يوسف جبران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي عبدالله بركات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل