المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللامركزية والإنماء» مركزها: جونيه - حارة صخر - العقار رقم 1464/57/A - سنتر لاسيتيه - ملك بركات ومسكاوي - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: 1 - نشر مبادئ ومفهوم اللامركزية الإدارية. 2 - ضرورة إعتمادها على الأصعدة الدستورية والقانونية والإنمائية. 3 - تحديد الفوارق بين كل من اللامركزية: «الإدارية» و«السياسية» و«اللاحصرية» وسواها 4 - السعي والعمل من أجل إقرارها دستورياً، قانونياً وإدارياً على جميع الأراضي اللبنانية لا سيما قضائي كسروان وجبيل. 5 - إعتماد التقسيمات الإدارية لاسيما ما هو ملح وفقاً للمعايير الملاءمة جغرافياً وإقتصادياً وإجتماعياً. 6 - إعتماد جميع الوسائل المشروعة من أجل تحقيق الأهداف أعلاه ووضعها موضع التنفيذ. 7 - تطوير ومواكبة اللامركزية وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والأنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان سمعان القاعي - سمير سرحان الدحداح - عدنان محمد حيدر احمد - فادي عبدالله بركات - زياد نديم عبود - عصام انطون عارج سعاده - اسكندر يوسف جبران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي عبدالله بركات.