المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /64/ تاريخ 6/8/1991 المعطى الى وكالة اولويز للسياحة والسفر على العقار رقم /1089/ غادير - ساحة فينيسيا - بناية الخويري - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار رقم 393 19/10/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من شركة اولويز ترافل رقم 3056/2 تاريخ 4/8/2012 المتعلق بالاعلام بتوقف وكالة اولويز للسياحة والسفر عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/10/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /64/ تاريخ 6/8/1991 المعطى الى وكالة اولويز للسياحة والسفر على العقار رقم /1089/ غادير - ساحة فينيسيا - بناية الخويري - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2012 وزير السياحة فادي عبود