All legislation

قرار Decision No. 393 19/10/2012

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
19/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5578-5579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 19/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من شركة اولويز ترافل رقم 3056/2 تاريخ 4/8/2012 المتعلق بالاعلام بتوقف وكالة اولويز للسياحة والسفر عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /64/ تاريخ 6/8/1991 المعطى الى وكالة اولويز للسياحة والسفر على العقار رقم /1089/ غادير - ساحة فينيسيا - بناية الخويري - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2012 وزير السياحة فادي عبود