جميع التشريعات

قرار رقم 325 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة اليخوت

النوع
قرار
الرقم
325
التاريخ
16/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5581-5582
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 325 تاريخ 16/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد رقم 3626/د تاريخ 21/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة اليخوت والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 8990، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي سبورتنغ كلوب - جونيه 2 . نادي يوتنغ كلوب - جونيه 3 . نادي هوليدي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي - ذوق مصبح 4 . نادي السباحة القديس جورج - جونيه ب. محافظة الشمال: 5 . النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية - البترون ج. محافظة الجنوب: 6 . جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية - خيزران

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي