إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد رقم 3626/د تاريخ 21/9/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة اليخوت والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 8990، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي سبورتنغ كلوب - جونيه 2 . نادي يوتنغ كلوب - جونيه 3 . نادي هوليدي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي - ذوق مصبح 4 . نادي السباحة القديس جورج - جونيه ب. محافظة الشمال: 5 . النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية - البترون ج. محافظة الجنوب: 6 . جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية - خيزران
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي