جميع التشريعات

مرسوم رقم 9116 17/10/2012

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية دار الأمل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
9116
التاريخ
17/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 5035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9116 تاريخ 17/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية دار الأمل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سجن نساء بعبدا وهي عبارة عن إنشاء غرفة للمعاينات الطبية وتجهيزها، وإنشاء مطبخ وتجهيزه، وتقدر قيمتها ب /24.000.000/ ل.ل (فقط اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي