All legislation

مرسوم Decree No. 9116 17/10/2012

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية دار الأمل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9116
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9116 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية دار الأمل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سجن نساء بعبدا وهي عبارة عن إنشاء غرفة للمعاينات الطبية وتجهيزها، وإنشاء مطبخ وتجهيزه، وتقدر قيمتها ب /24.000.000/ ل.ل (فقط اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي