جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1855 12/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أنتمي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1855
التاريخ
12/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 5049-5050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1855 تاريخ 12/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنتمي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12641 تاريخ 26/7/2012 والإستدعاء المسجل برقم 12641 تاريخ 8/8/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أنتمي» مركزها: بيروت - الحمراء - سنتر الجيفينور - بلوك B - الطابق السابع. غايتها: 1 - المساهمة في تحسين المستوى الإجتماعي والإقتصادي للأسر المحتاجة بكل اشكال الدعم الممكنة من خلال توفير العون المادي والمعنوي. 2 - الإهتمام بمواضيع التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مراكز للمحتاجين لتأهيلهم مهنياً وعلمياً. 3 - المساهمة في الحفاظ على معالمنا الحضارية والتراثية في لبنان. 4 - المساهمة في الحفاظ على بيئة مجتمعنا الصحية والنفسية. 5 - المساهمة في رفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والأنشطة المختلفة. 6 - التعاون مع الجمعيات المحلية والعربية والدولية التي تحقق اهداف الجمعية. 7 - المساهمة في نشر ثقافة التطوع والتبرع وإيجاد شبكة تواصل مع منظمات المجتمع المدني. 8 - التركيز على تطوير قدرات الأطفال والناشئة باعتبارهم مستقبل المجتمع والوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زينب محمد بهجت قبيسي حلا بشير بنبوك ندى خالد التقي ندى علي غسان المرعبي راما انور الموصلي مها محمد القنى هبه محمد خضر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها محمد القنى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل