المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أنتمي» مركزها: بيروت - الحمراء - سنتر الجيفينور - بلوك B - الطابق السابع. غايتها: 1 - المساهمة في تحسين المستوى الإجتماعي والإقتصادي للأسر المحتاجة بكل اشكال الدعم الممكنة من خلال توفير العون المادي والمعنوي. 2 - الإهتمام بمواضيع التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مراكز للمحتاجين لتأهيلهم مهنياً وعلمياً. 3 - المساهمة في الحفاظ على معالمنا الحضارية والتراثية في لبنان. 4 - المساهمة في الحفاظ على بيئة مجتمعنا الصحية والنفسية. 5 - المساهمة في رفع مستوى الوعي والثقافة في المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والأنشطة المختلفة. 6 - التعاون مع الجمعيات المحلية والعربية والدولية التي تحقق اهداف الجمعية. 7 - المساهمة في نشر ثقافة التطوع والتبرع وإيجاد شبكة تواصل مع منظمات المجتمع المدني. 8 - التركيز على تطوير قدرات الأطفال والناشئة باعتبارهم مستقبل المجتمع والوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زينب محمد بهجت قبيسي حلا بشير بنبوك ندى خالد التقي ندى علي غسان المرعبي راما انور الموصلي مها محمد القنى هبه محمد خضر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها محمد القنى.