المادة 1
مادة 1: يوضع رسم جمركي إضافي كتدبير وقائي نهائي على القضبان والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيليه) من الومنيوم المعدة لصناعة الأبواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.
قرار رقم 778 16/10/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لاسيما المادتين 7 و51 منه،
بناء على قانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 8 كانون الأول 2006،
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1204 لقانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 18 آذار 2008، لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011، المعدل بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 13، تاريخ 19 أيلول 2012 (التدبير الوقائي النهائي لشكوى التزايد بالواردات)،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام باحالته رقم 20426/2012، تاريخ 11 تشرين الاول 2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع رسم جمركي إضافي كتدبير وقائي نهائي على القضبان والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيليه) من الومنيوم المعدة لصناعة الأبواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.
مادة 2: يعمل بمضمون المادة الأولى أعلاه لمدة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن يخفض الرسم الإضافي بنسبة %50 بعد مضي سنتين ويرفع كليا في نهاية السنة الرابعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2014, المادة 1, 04/12/2014
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 778/2012 بفرض رسم وقائي يبلغ 9.9% على قضبان وزوايا واشكال خاصة (بروفيليه) من المنيوم معدة لصناعة الابواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.
مادة 3: تعدل اللائحة رقم 2 المرفقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة باستحداث الرمز (414) وتخصيصه لكافة أصناف البندين 7604.10.90 و7604.29.90 باستثناء تلك المخصصة لصناعة الأبواب والشبابيك، وإفادتها من الإعفاء من الرسم الإضافي المفروض وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا القرار، على ان يقدم تعهد بذلك وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ويعتبر ذلك بمثابة التعديل رقم 108 للمذكرات التكميلية، كما تعدل تعريفة الرسوم الجمركية باستحداث الرمز (414) مقابل هذين البندين وفقا لما يلي:
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشره.
بيروت في 16 تشرين الأول 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي