All legislation

قرار Decision No. 778 16/10/2012

تعديل رقم 620 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (التدبير الوقائي النهائي)

Type
قرار · Decision
Number
778
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5056-5058
Status
In force
Amended by
قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 778 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لاسيما المادتين 7 و51 منه،

بناء على قانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 8 كانون الأول 2006،

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1204 لقانون حماية الانتاج الوطني، تاريخ 18 آذار 2008، لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011، المعدل بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس)،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 13، تاريخ 19 أيلول 2012 (التدبير الوقائي النهائي لشكوى التزايد بالواردات)،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام باحالته رقم 20426/2012، تاريخ 11 تشرين الاول 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع رسم جمركي إضافي كتدبير وقائي نهائي على القضبان والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيليه) من الومنيوم المعدة لصناعة الأبواب والشبابيك فقط، التابعة للبندين 7604.10.90 و7604.29.90.

المادة 2

مادة 2: يعمل بمضمون المادة الأولى أعلاه لمدة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن يخفض الرسم الإضافي بنسبة %50 بعد مضي سنتين ويرفع كليا في نهاية السنة الرابعة.

المادة 3

مادة 3: تعدل اللائحة رقم 2 المرفقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة باستحداث الرمز (414) وتخصيصه لكافة أصناف البندين 7604.10.90 و7604.29.90 باستثناء تلك المخصصة لصناعة الأبواب والشبابيك، وإفادتها من الإعفاء من الرسم الإضافي المفروض وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا القرار، على ان يقدم تعهد بذلك وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ويعتبر ذلك بمثابة التعديل رقم 108 للمذكرات التكميلية، كما تعدل تعريفة الرسوم الجمركية باستحداث الرمز (414) مقابل هذين البندين وفقا لما يلي:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشره.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي