جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2105 17/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «إنماء زيتون» مركزها: زيتون - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2105
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5739-5740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2105 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء زيتون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14971 تاريخ 10/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء زيتون» مركزها: زيتون - ملك طوني فارس فهد - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تنظيم النشاطات الترفيهية والتربوية والإجتماعية والصحية والسياحية من أجل إنماء ضيعة زيتون وخدمة الإنسان. 2 - الإنماء الزراعي في المنطقة وتشجيع وتنشيط السياحة البيئية والسعي الى حماية المناطق ذات الثروات الطبيعية وتنميتها وحماية الثروات الحرجية والحيوانية والنباتية. 3 - المساهمة في العناية الصحية وإحاطة كل محتاج ومريض ومصاب بإعاقة بالإهتمام اللازم لتخطي صعوبات المرض والنتائج المتأتية منه. 4 - مساعدة أهالي المنطقة والجوار عن طريق التوعية وتوطيد العلاقة بينهم وبين أبنائهم، كما وتنظيم نشاطات خاصة بهم وتقديم العون والمساندة التقنية بالإضافة الى إنماء روح التعاون وخلق شبكة تواصل بينهم بغية إنماء المنطقة. 5 - المساهمة في إنشاء وإدارة مراكز تربوية وترفيهية ومستوصف صحي كما وإنشاء وإدارة مراكز لمساندة التلاميذ في دروسهم المدرسية، وتنظيم مخيمات صيفية للاولاد. 6 - العمل على التوعية الصحية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتنظيم الندوات المتخصصة بذلك. ولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها كما والتعاون مع الهيئات الرسمية والغير رسمية والمستشفيات الحكومية والخاصة والجمعيات اللبنانية والأجنبية والبلديات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة الأصول القانونية المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ماري كلود جوزيف فدعوس - مهى خطار حسين - فادي طانيوس فهد - رولا محمود الحلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي طانيوس فهد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل