المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء زيتون» مركزها: زيتون - ملك طوني فارس فهد - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تنظيم النشاطات الترفيهية والتربوية والإجتماعية والصحية والسياحية من أجل إنماء ضيعة زيتون وخدمة الإنسان. 2 - الإنماء الزراعي في المنطقة وتشجيع وتنشيط السياحة البيئية والسعي الى حماية المناطق ذات الثروات الطبيعية وتنميتها وحماية الثروات الحرجية والحيوانية والنباتية. 3 - المساهمة في العناية الصحية وإحاطة كل محتاج ومريض ومصاب بإعاقة بالإهتمام اللازم لتخطي صعوبات المرض والنتائج المتأتية منه. 4 - مساعدة أهالي المنطقة والجوار عن طريق التوعية وتوطيد العلاقة بينهم وبين أبنائهم، كما وتنظيم نشاطات خاصة بهم وتقديم العون والمساندة التقنية بالإضافة الى إنماء روح التعاون وخلق شبكة تواصل بينهم بغية إنماء المنطقة. 5 - المساهمة في إنشاء وإدارة مراكز تربوية وترفيهية ومستوصف صحي كما وإنشاء وإدارة مراكز لمساندة التلاميذ في دروسهم المدرسية، وتنظيم مخيمات صيفية للاولاد. 6 - العمل على التوعية الصحية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتنظيم الندوات المتخصصة بذلك. ولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها كما والتعاون مع الهيئات الرسمية والغير رسمية والمستشفيات الحكومية والخاصة والجمعيات اللبنانية والأجنبية والبلديات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة الأصول القانونية المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ماري كلود جوزيف فدعوس - مهى خطار حسين - فادي طانيوس فهد - رولا محمود الحلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي طانيوس فهد.