النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: الإجازات الإدارية: مدة الإجازة: 1 - يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2 - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له أو ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 12 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233708/article/12/