جميع التشريعات

مرسوم رقم 9353 17/11/2012

النظام الخاص للأجراء في بلدية الشياح

النوع
مرسوم
الرقم
9353
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5753-5761
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
46
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما احكام المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما أحكام المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على قرار المجلس البلدي رقم 58 تاريخ 24/2/2012 المتعلق

بالموافقة على نظام الاجراء في بلدية الشياح،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على التحقيق الذي اجرته إدارة الأبحاث والتوجيه المبين بكتابها رقم 1299 تاريخ 20/6/2011،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1216 تاريخ 8/12/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 222/2011 - 2012 تاريخ 9/5/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُلغى نظام الأجراء المعمول به في بلدية الشياح الصادر بالقرار البلدي رقم (282) تاريخ 15/11/1966 المصدق تحت العدد رقم 879/5 تاريخ 18/2/1967 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ويستعاض عنه بالشروط الخاصة والأحكام الواردة في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يُعتبر أجيرا كل شخص يعمل في خدمة البلدية، ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: تستخدم بلدية الشياح أجراء لديها بالتسميات الموزعة على الفئات التالية: أ - فئة العمال وتشمل التسميات التالية: عامل - عامل تنظيفات - مستنسخ - بستاني - ساع. ب - فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل التسميات التالية: عامل مهني - عامل اختصاصي زراعات متنوعة - عامل اختصاصي اتصالات - عامل اختصاصي دهان - عامل اختصاصي تدفئة وتبريد - عامل اختصاصي أدوات صحية - عامل اختصاصي كهرباء - وكيل ورشة - عامل اختصاصي معاون كهربائي ورش - عامل اختصاصي صيانة عامة - معاون سائق آلية ثقيلة. ج - فئة المعلمين الإختصاصيين أو المهنيين وتشمل التسميات التالية: معلم مهني - معلم اختصاصي تمديد اتصالات سلكية ولاسلكية - معلم اختصاصي دهان - معلم اختصاصي تدفئة وتبريد - معلم اختصاصي أدوات صحية - معلم اختصاصي زراعات وشتول متنوعة - معلم اختصاصي فني معلوماتية - معلم اختصاصي كهرباء ورش - معلم اختصاصي صيانة عامة - معلم اختصاصي تشغيل وصيانة آلات ومعدات الكترونية وكهربائية ومولدات - معلم اختصاصي باطون - معلم اختصاصي رصف بلوكاج وتزفيت سائق آلية ثقيلة (حادلة - جرار - رافعة - شاحنة - شاحنة قاطرة ومقطورة - جرافة بكافة الأحجام - دنبر). تحدد تسميات الاجراء وأعدادهم وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يقسم الاجراء الى نوعين: 1 - أجراء عاديون: الاجير العادي هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض. 2 - أجراء موسميون: الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة \ موسمية. لا يترتب للاجراء الموسميين اي حق تجاه البلدية بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من اجلها.

المادة 5

مادة 5: تحدد في الجدول رقم (1) شروط الاستخدام الخاصة بالاجراء في بلدية الشياح وتعتمد في المباريات التي تنظم لاجل استخدام اجراء، باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم، الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.

المادة 6

مادة 6: يشترط في الأجير: 1 - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 3 - أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4 - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . مع الأخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010الذي استثنى الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم أو استفادوا من العفو. 5 - أن يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. 6 - أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: شرط السن: 1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية. 2 - يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة. 3 - تذكر سن الاجير في قرار استخدامه بالاستناد الى إخراج قيده أو صورة مصدقة عن هويته، وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام، وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للبلدية أن نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على الاجير الذي استخدم أو الذي سيستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة، فلا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سنه إلا تاريخ الاستخدام الأول.

المادة 8

مادة 8: السلطة الصالحة للاستخدام: 1 - يستخدم الأجير بقرار من رئيس البلدية، وذلك ضمن حدود العدد والتسميات للأجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. 2 - يحترم في استخدام الاجراء تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم اي أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له إعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي، ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - إذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، أو في مركز لم يُرصد له إعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفى والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على إلغاء قرار الاستخدام. 4 - إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة لذلك، فيُعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. 5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ.

المادة 10

مادة 10: إن الحد الاقصى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.

المادة 11

مادة 11: يحق للأجير أن يستفيد من أجره كاملا عن الأيام التي تقفل فيها الإدارات العامة. وفي حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضا اضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل اضافي.

المادة 12

مادة 12: الإجازات الإدارية: مدة الإجازة: 1 - يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2 - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له أو ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 13

مادة 13: الإجازات دون أجر: يجوز منح الأجير العادي لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 14

مادة 14: الإجازات العائلية: يحق للأجير العادي أن يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة أيام وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادة 15

مادة 15: إجازات الأمومة: تُعطى الأجيرة (العادي) الحامل إجازة بأجر كامل تدعى إجازة أمومة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام العام للاجراء. لا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية، ولا في حساب الإجازات المرضية.

المادة 16

مادة 16: الإجازات الصحية: يحق للأجير العادي أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يودع إدارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام فعلى الرئيس أن يتثبت من حقيقة الأمر بواسطة طبيب البلدية أو طبيب آخر، عند عدم وجود طبيب بلدية، يعطي تقريرا بالواقع. يتقاضى الأجير العادي المتغيب لأسباب صحية أجره وفقا لما يلي: 1 - أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة من ثلاثة أشهر حتى سنتين. 2 - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات. 3 - أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى 6 سنوات. 4 - أجر شهرين بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى عشر سنوات. 5 - أجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الأجر إذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ ان يصرف الأجير العادي من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 17

مادة 17: المرجع الذي يعود له حق منح الإجازات: تُعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من رئيس البلدية وتؤقت الإجازات الإدارية بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الأجير من إجازته.

المادة 18

مادة 18: تُدفع اجور الاجراء على أساس اليوم، ويمكن أن تُدفع أجور الاجراء الموسميين على أساس الساعة. 1 - تُحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30). 2 - تُحدد الأجرة اليومية لفئة العمال الإختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا اليه زيادة 15%. 3 - تُحدد الأجرة اليومية لفئة المعلمين الإختصاصيين أو المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الأجرة اليومية المحددة للعمال الإختصاصين والمهنيين. 4 - عند تحديد الأجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الأجير.

المادة 19

مادة 19: يُعطى الأجير العادي زيادة دورية على أجره تُعادل خمسة بالمئة عن كل (24) شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

المادة 20

مادة 20: الاعمال الاضافية 1 - يُمكن منح الأجير العادي تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا، بموجب قرار يصدر عنه، للقيام بهذا النوع من الأعمال، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2 - يُحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن. 3 - يُصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان يحدد ساعات العمل الإضافية المنفذة المعد من قبل الرئيس والذي تم العمل بإشرافه يثبت قيام الأجير فعلا بالأعمال الإضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة. 4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج أوقات الدوام الرسمي المعتمد للاجراء في البلدية.

المادة 21

مادة 21: التعويض العائلي: يعطى الاجراء العاديين تعويضا عائليا وفقا للنظام الخاص بموظفي البلدية.

المادة 22

مادة 22: مساعدات مختلفة: 1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته: يُعطى الأجير العادي بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه أو احد اخوته أو اخواته الذين يكونون على عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة اكثر من سنة. 2 - منحة الولادة: يعطى الاجير العادي في البلدية، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الاجر عن شهر واحد بتاريخ الولادة. 4 - منحة الزواج: تعطى منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، الى الاجير العادي عن زواجه للمرة الأولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الأحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي اجر شهر واحد بتاريخ الزواج. 5 - المساعدات المرضية: أ) تتحمل البلدية كامل نفقات معالجة الاجير العادي إذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة. ب) يمكن إعطاء الاجير العادي في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة. يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي: -والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاما على الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة. -الزوجة الشرعية. -الزوج البالغ الاربعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية. -اولاد الاجير القاصرين أو العاجزين اذا كانوا ذكورا، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته. تحدد المساعدة المرضية وفقا للاتي: أولا: نفقات الاستشفاء أ - نسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة الاجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون بعهدته. ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشف يات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة أحد أفراد عائلة الموظف من أب أو أم شرط ان يكونا بعهدة الموظف. يقصد بنفقات الاستشفاء، اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث. يمكن للبلدية أن تضمن الاجير تجاه المستشفى وان تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند إنتهاء الاستشفاء على أساس فواتير تقدم وفقا للأصول وبالنسب المذكورة أعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة. ثانيا: النفقات المرضية الأخرى أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى للاجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون في عهدته. ب - نسبة 40% (اربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو ام اللذين يكونا في عهدته. ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقرونا بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة. د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عند الحد الأدنى للأجور المعمول به. ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن المجلس البلدي. ثالثا: إذا كانت الإصابة أو العلة التي أصيب بها الاجير وفقا للبنود (1) و(2) من هذه المادة ناتجة عن حادث تسبب له من الغير تتولى البلدية تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث. أما في حال تنازل الاجير عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فتصبح عندها البلدية غير مسؤولة عن تحمل تلك النفقات. رابعا: يستمر تطبيق أحكام هذه المادة الى أن تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 23

مادة 23: يستفيد الأجير عن أولاده الذين يكونون بعهدته من منحة مدرسية وفقا للأسس المحددة بالمرسوم رقم 11411 تاريخ 28/11/2003 وتعديلاته. تعطى المنحة بقرار يصدر عن رئيس البلدية.

المادة 24

مادة 24: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله؛ وفقا للتعرفة المعمول بها. يعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقا لما هو مطبق على موظفي البلدية.

المادة 25

مادة 25: 1 - يتقاضى الأجير العادي الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يوميا يعطى وفاقا للأسس التالية: . لا شيء إذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الأجير. . 3/1 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء أو وجبة العشاء. . 3/2 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. . كامل التعويض إذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة. 2 - يحدد كامل تعويض الإنتقال اليومي للأجير بما يوازي أجره عن يوم واحد. 3 - يصادق على مدة الغياب رئيس البلدية.

المادة 26

مادة 26: تُطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية. كما يطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارئ العمل.

المادة 27

مادة 27: 1 - يعتبر الأجير مسؤولا عن الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين: عقوبات الدرجة الأولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب. 3 - حسم الأجر لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر. 4 - تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر. 2 - التوقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 3 - تخفيض الأجر بنسبة 5÷ على الأكثر. 4 - التسريح. 5 - العزل.

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. 2 - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجرة لمدة لا تتجاوز ستة أيام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن الأجير لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 29

مادة 29: تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية: -التسريح. -بلوغ السن القانونية.

المادة 30

مادة 30: التسريح: أولا - يُسرّح الأجير العادي في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلديات شرط أن يتم انذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. واذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، أو الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها. ثانيا - للأجير العادي خلال مدة الإنذار المشار إليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثا - 1 - لا يوجه الإنذار: أ - الى المرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الإجازات على اختلافها. 2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المهل. رابعاً: - يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية: 1 - إذا أتى عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - إذا أقدم على ارتكاب مخالفة هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4 - إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس اموال البلدية أو الامانات المودعة اليه أو المواد المسلّمة اليه. 5 - إذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشرة يوماً في السنة الواحدة أو اكثر من سبعة ايام عمل متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام البلدية عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب. 7 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله. 8 - اذا اعتدى على رؤسائه. 9 - اذا اضرب او حرض غيره من الاضراب.

المادة 31

مادة 31: بلوغ السن القانونية: أولاً: - تنتهي خدمة الأجير العادي حكماً في اليوم الذي يُكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته. في حين يمكن استخدام الاجراء الموسميين لمدة تزيد عن السن المحدد اعلاه. ثانياً: تُنهى خدمة الأجير بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 32

مادة 32: يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإداراتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. 2 - أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي. 3 - أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 4 - أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع. 5 - أن لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الأسباب المبينة في المادة الثلاثون من هذا المرسوم.

المادة 33

مادة 33: لا يستحق الأخير العادي تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية: 1 - اذا أتى عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات البلدية. 3 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4 - إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس الاموال والأمانات أو المواد المسلمة إليه.

المادة 34

مادة 34: يحق للأجير العادي أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا انقصت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الإدارة. 2 - إذا بلغ الستين من عمره. 3 - إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.

المادة 35

مادة 35: يصفى تعويض الصرف للأجراء العاديين وفقاً للأسس التالية: . 30/1 أو أجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي من التسعماية يوم الأولى. . 20/1 أو أجرة يوم واحد عن كل عشرين يوماً من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. . 10/1 أو أجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الألف والثمانماية يوم.

المادة 36

مادة 36: لا يدخل في حساب التعويض الخدمات التي أداها الأجير قبل اكماله سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه السن القانونية.

المادة 37

مادة 37: إذا توفي الأجير العادي أثناء الخدمة اعطي أفراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: 1 - كامل التعويض الذي يعود له للزوج والأولاد والأب والأم ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف. 2 - إذا توفي الاجير عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه أعطي لهما أو لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الأبوين، يعُطى نصف التعويض حصصاً متساوية إلى إخوته وأخواته الذين كان يعيلهم قبل وفاته.

المادة 38

مادة 38: يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير العادي حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة . على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 39

مادة 39: ينشأ الحق في تعويض الصرف من الخدمة من اليوم الذي تنتهي فيه خدمة الاجير، ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.

المادة 40

مادة 40: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1 - نصف الاجر للشهر الأول من خدمة الأجير. 2 - 6% من اساس الاجر الشهري للأجير. 3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على اجر الأجير.

المادة 41

مادة 41: 1 - يستحق الأجير العادي المسرّح والمصروف من الخدمة تعويض صرف بحسب وفقا للأسس المبينة في المواد السابقة. 2 - لا يستحق الأجير المستقيل والمعتبر مستقيلاً أو المعزول أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد إليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من أجوره.

المادة 42

مادة 42: يُفتح في مصرف لبنان حساب خاص يسمى (امانة الصرف من الخدمة لأجراء بلدية الشياح) تودع فيه المحسومات المقتطعة من أجور الأجراء وتُدفع منه تعويضات صرفهم.

المادة 43

مادة 43: صنف الأجراء الموجودون في الخدمة الذين تتوافر فيهم شروط الاستخدام المطلوبة، في التسميات الواردة في هذا المرسوم، وذلك ضمن الاعداد المحددة لكل تسمية وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 44

مادة 44: تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثالثة من هذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكماً بانتهاء خدمة شاغليها - في حال وجودهم - وبدون الحاجة لاستصدار نص بذلك.

المادة 45

مادة 45: تطبق أحكام النظام العام للأجراء في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.

المادة 46

مادة 46: يُنشر هذا المرسوم ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي