النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله؛ وفقا للتعرفة المعمول بها. يعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقا لما هو مطبق على موظفي البلدية.

المادة 24 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233708/article/24/