النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. 2 - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجرة لمدة لا تتجاوز ستة أيام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن الأجير لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 28 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233708/article/28/